للمحكمة الاستئنافية السلطان المطلق باعتماد م تراه مناسباً من الأدلة المعروضة عليها وبأن تكون لنفسها الرأي النهائي من المقارنة بين الأدلة والأوراق والأقوال المتوافرة في الملف، وأن مفاضلتها بين عدة مستندات وأخذها ببعضها وإهمالها البعض الآخر لا يشكل تشويهاً. القرار رقم 83 / 2004-الغرفة الأولى-دعوى صالح-فيما يتعلق بما أدلى به المميز لجهة الإثبات ولأن من يدعي المديونة عليه أن يقيم الدليل، ومسألة تمسك المصرف بإلزام المميز ضده إبراز دفتري التوفير، فقد تناول القرار هذه المسائل جميعها عندما بحث في كيفية الإثبات الواجب مراعاته في الدعوى، وعندما بتّ بمسألة الصفة بمعزل عن ضرورة إبراز دفتري التوفير وبوجوب الرجوع إلى الأحكام القانونية العامة للإثبات-لإثبات الدين المدعى به، إضافة إلى أن القرار المميز بيّن الأسباب الملائمة لذلك.
القرار رقم 2 / 2004 (نقض)-الغرفة الثانية-دعوى عبيد-أن المبدأ العام المعمول به في الاثبات والمنصوص عليه في المادة 132 أ.م.م. هو أن عبء الاثبات يقع على من يدّعي الواقعة أو العمل. وحيث أن المصرف المميز هو الذي ادذعى واقعة التحويل، فيكون بالتالي القرار الاستئنافي الذي قضى بأن المصرف لم يثبت موافقة الزبون على عملية التمويل، وإلزامه بالتالي بالدفع، لا يكون قد قلب عبء الإثبات كما يدلي المميز مخالفاً أحكام المادة 363 موجبات وعقود، ولا يكون قد ارتكز على واقعة فقدان دفتر التوفير وقلب عبء الإثبات”.
هذا بعض ما جاء تحت كلمة إثبات من قرارات والصادرة عن محكمة التمييز المدنية، ولذوي الاختصاص وللمتهم بتلك القرارات الاطلاع على المزيد وذلك ضمن هذا المؤلف الذي ضمّ خلاصات القرارات الصادرة عن محكمة التمييز خلال العام 2004 والتي جاءت ضمن المجموعة الثالثة والأربعون.
وهذه إضاءة حول بعض القضايا التي شملتها هذه القرارات وهي: إثبات، إجازة سنوية، اجتهاد، أجر، إحالة، أحوال شخصية، اختصاص، إدخال، ارتياب، مشروع، أسباب دفاع ودفوع، استدعاء تمييزي، استملاك… إعادة محاكمة، تمييز، بنوة، بيّنة، تأمين عقاري، تزوير، ترتيب، تشويه، تصحيح اسم… تغيير مذهب، تنحي قاضٍ.. حجر.. خصومة، خطأ عادي، خطأ جسيم.. سوء نية، مؤسسة تجارية… الخ هذا وقد تمّ ترتيب القضايا ترتيباً ألفبائياً لسهولة الاطلاع.