تدخل الغير أمام محكمة العدل الدولية

2.100 د.ج

100 متوفر في المخزون

بعد أن عرف أشخاص القانون الدولي أسلوب التسوية القضائية لحل المنازعات التي تثور فيما بينهم، فقد أصبح من المتصور أن تصطدم هذه المنازعات من جهة الموضوع بمصالح دول تعد من الغير بإعتبارها طرفاً ثالثاً بالنسبة للنزاع المعروض على التحكيم، أو القضاء الدولي.
وفي ضوء ما تقدم، فإن إقرار إجراء يتيح للغير الدفاع عن مصالحه، التي يعتقد أنها مهددة نتيجة الأثر، الذي قد يتركه القرار القضائي، أو التحكيمي يعد أمراً ضرورياً.

ومن هنا، فقد عرف التدخل في الدعوى أمام الهيئات التحكيمية، كما عرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الدائمة، ومن بعدها في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، إذ يوفر هذا الإجراء الفرصة في أن يدافع الغير عن مصالحه المهددة، بأسلوب التسوية القضائية، وإلى المدى الذي يوضحه، طبقاً للهدف من التدخل.

تناول هذا الكتاب موضوع تدخل الغير في ثلاثة فصول: انصب الأول منها على توضيح الجوانب التي تعرف بالتدخل سواء من حيث المقصود به أو الوظيفة التي يؤديها بإعتباره أسلوباً قضائياً، وتحديد خصائصه، وبيان الأصل التاريخي، بالإضافة إلى بيان تكييف التدخل، ومصادره القانونية، وأنواعه مع مقارنة التدخل المعمول به أمام محكمة العدل الدولية مع إجراء التدخل المعمول به في النظام القانوني الداخلي؛ كما خصص هذا الفصل لدراسة التدخل أمام بعض الهيئات الإقتصادية الأخرى غير محكمة العدل الدولية.

أما الفصل الثاني فانصبت مباحثه الثلاث على شرح شروط التدخل، حيث بين المبحث الأول هدف التدخل، وفكرة المصلحة ذات الطبيعة القانونية وهما الشرطان المنصوص عليها، من قواعد المحكمة لقبول طلب السماح بالتدخل، بينما انصب المبحث الثاني على دراسة شرط الإختصاص من قواعد المحكمة، في حين تعلق المبحث الثالث بمعالجة شروط التدخل طبقاً للمادة (63) من النظام الأساسي.

أما الفصل الثالث، فقد خصص لدراسة جوانب أخرى ترتبط بالتدخل، كوقت التدخل، والموقف من التدخل في مرحلة الإختصاص، والتدخل عند إتخاذ تدابير مؤقتة إذ انصب المبحث الأول على دراسة هذه المواضيع، أما المبحث الثاني، فقد تناول جوانب تتعلق بحقوق وإلتزامات الدولة المتدخلة، والعلاقة مع المادة (59) من النظام الأساسي فضلاً عن الخيارات الأخرى المتاحة أمام الدول، أما المبحث الثالثص، فقد خصص لدراسة أثر بعض الأوضاع القانونية على التدخل كحالة الأحكام التقريرية أو عدم الظهور أو أثر بعض الأحوال الطارئة على التدخل.

إذا كنا نسلم بالدور الذي تقوم به السلطة القضائية في الانظمة القانونية الداخلية للفصل في الخصومات، وتطبيق القانون، فان الامر لا يختلف كثيراً في نطاق النظام القانوني الدولي. ومع التسليم بهذه الحقيقة، فان وجود جهات قضائية دولية امر يفترض، او يستلزم اتباع قواعد واجراءات معينة للتقاضي، والفصل في الخصومات. وقد بدأت هذه القواعد بالتكون مع ظهور اولى الهيئات القضائية الدولية، لكي تضمن للقانون الدولي العام بناءه المتكامل كنظام قانوني مستقل عن الانظمة القانونية الداخلية. ففي القرن التاسع عشر تم تشكيل العديد من اللجان القضائية للفصل في المنازعات الدولية التي كانت تثور بين الدول، وقد تركت هذه اللجان تراثاً قضائياً مهماً ساهم بدوره في تطور القانون الدولي، واسفر مؤتمر لاهاي للسلام لسنة 1899 عن انشاء محكمة التحكيم الدائمة اضافةً الى انه قد اوجد مجموعة من الاجراءات، او القواعد القانونية الواجبة الاتباع عند اللجوء الى التحكيم لفض نزاع ما. وبعد الحرب العالمية الاولى انشئت محكمة العدل الدولية الدائمة التي حلت محلها بعد الحرب العالمية الثانية محكمة العدل الدولية، وقد جرى العمل بين شراح القانون الدولي على اعطاء احكام هاتين المحكمتين اهمية اكبر من احكام المحاكم الدولية الاخرى. فاذا كان الامر كذلك، فمن المعروف ان اجراء التدخل من قبل الغير في دعوى منظورة امام محكمة العدل الدولية هو احد الاجراءات المقررة في النظام الاساسي لكل من محكمة العدل الدولية الدائمة ومحكمة العدل الدولية

book-author

حيدر أدهم عبد الهادي

Publisher

country of origin

Jordan

Book Dimensions

17-24

format

Hardcover

ISBN

9789957324131

Language

Arabic

Number of pages

246

Publication Date

2008

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.